Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,
Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'
إن وزير الفلاحة والبيئة،
بعد الإطلاع على مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصل 51 من هذه المجلة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ ف