Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 75-17 du 31 mars 1975, portant promulgation du code du pêcheur,
Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l'agence des ports et des installations de pê
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة الصياد البحري،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 المتعلق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتع