Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique,
Vu le décret n° 2012-438 du 26 mai 2012, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de l
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية،
وعلى الأمر عدد 438 لسنة 2012 المؤرخ في 26 ماي 2012 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المتعلق بضبط