La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret du 16 octobre 1947, relatif à la fixation des prix de vente aux consommateurs des produits monopolisés, notamment son article premier,
Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour la gestion 1996, notamment son article 55,
إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1947 المتعلق بضبط أسعار المنتوجات المختصة بها الدولة للمستهلكين وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القـانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقـانون المالية لسنة 1996 وخاصة الفصل 55 منه،
وعلى القـانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 ال