Modifié par :
- Arrêté de la ministre des finances du 9 janvier 2024
La ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 88 - 92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et n
نقح بـ :
- قرار من وزيرة المالية المؤرخ في 9 جانفي 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكت