Le ministre des transports et le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99- 71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2009-66 du 12 août
إن وزير النقل ووزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقـانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القـانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القـانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري، كما تم