مذكرة خاصة عدد 1218 بتاريخ 06 أكتوبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم المحدثة خلال سنة 2005 والتي إنقطعت عن النشاط منذ غرة جانفي 2008 ولم تحقق منذ ذلك التاريخ رقم معاملات، قامت بتسوية وضعيتها الجبائية من خلال إيداع التصاريح المستوجب عليها إيداعها إلى غاية 31 ديسمبر 2010، مب