Modifié par :
- Arrêté du ministre des finances du 15 février 2013
Le conseil du marché financier;
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée et complétée par les textes subséquents e
نقح بـ :
- قرار وزير المالية المؤرخ في 15 فيفري 2013
إن مجلس هيئة السوق المالية؛
بعد إطلاعه على القـانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية