Annexe 1-2 à l'Arrêté du ministre de la santé publique du 28 septembre 1994 : Autorisation d'exploitation, d'extension ou de transfert d'un établissement sanitaire privé

Annexe 1-2 à l'Arrêté du ministre de la santé publique du 28 septembre 1994

الملحق عدد 1-2 لقرار وزير الصحة العمومية مؤرخ في 28 سبتمبر 1994 : رخصة إستغلال أو توسيع إختصاص أو إدخال تغييرات أو نقل مؤسسة صحية خاصة

موضوع الخدمة :  رخصة إستغلال أو توسيع إختصاص أو إدخال تغييرات أو نقل مؤسسة صحية خاصة.  شروط الإنتفاع بالخدمة :  خلو الطالب من الموانع القانونية وتمتعه بالموافقة المبدئية في الغرض.  الوثائق المطلوبة :  - مطلب ترخيص باسم وزير الصحة العمومية  - نسخة من الموافقة المبدئية  - ثلاث نسخ من تصاميم