موضوع الخدمة :
رخصة إستغلال أو توسيع إختصاص أو إدخال تغييرات أو نقل مؤسسة صحية خاصة.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وتمتعه بالموافقة المبدئية في الغرض.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب ترخيص باسم وزير الصحة العمومية
- نسخة من الموافقة المبدئية
- ثلاث نسخ من تصاميم