Amortissement des actifs exploités avant le 1er janvier 2008

الإنتفاع بالأحكام الإنتقالية من قانون المالية لسنة 2008 المتعلقة بالإستهلاكات بالنسبة إلى الأصول المستغلة قبل غرة جانفي 2008

  مذكرة خاصة عدد 635 بتاريخ 20 أفريل  2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الشركة "أ" للإتصالات لم تتمكن من تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2008 المتعلقة بالإستهلاكات والأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بتحديد النسب القصوى للإستهلاكات نظرا لكونها تقوم ب