من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضیحات حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 مارس 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم وشركة ********** أبرمتا في إطار مجمع صفقة عمومية، إعتمادا على كراس الشروط الإدارية العامة المعتمد ضمن الصفقة والكراس المطبق على الأشغال، مع الشركة ************ يقوم ب