Prise de position N° 469 du 10 mars 2015 - DGELF
La DGELF a rappelé qu’aux termes de l’article 11 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, sont abandonnées les pénalités de retard exigibles sur les marchés publics conclus dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et qui ont f
من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضیحات حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 مارس 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم وشركة ********** أبرمتا في إطار مجمع صفقة عمومية، إعتمادا على كراس الشروط الإدارية العامة المعتمد ضمن الصفقة والكراس المطبق على الأشغال، مع الشركة ************ يقوم ب