من وزير المالية
الى
الموضوع: حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء و الاشغال العمومية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 افريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه وردت على مصالح هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية عرائض حول الإجراء المتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطا