نظام الإمتياز الجبائي الممنوح عند توريد التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الثقافية

نظام الإمتياز الجبائي الممنوح عند توريد التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الثقافية

نظام الإمتياز الجبائي الممنوح عند توريد التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الثقافية

الجمهورية التونسية  النشرية الرسمية للديوانة التونسية  وثائق إدارية  نص ت.ع رقم 112 لسنة 2014  بتاريخ 2014.09.22  الموضوع : نظام الإمتياز الجبائي الممنوح عند توريد التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الثقافية. المراجع : - القانون عدد 8 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 المتعلق بالترخيص في إنخرا