منشور عدد 6 لسنة 2005 : حول مزيد إحكام التصرف في السيارات الإدارية ونفقات المحروقات

منشور عدد 6 لسنة 2005 : حول مزيد إحكام التصرف في السيارات الإدارية ونفقات المحروقات

منشور عدد 6 لسنة 2005 : حول مزيد إحكام التصرف في السيارات الإدارية ونفقات المحروقات

الجمهورية التونسية الوزارة الأولى منشور عدد 6 من الوزير الأول إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات الموضوع: حول مزيد إحكام التصرف في السيارات الإدارية ونفقات المحروقات. المرجع: - الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية