الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
منشور عدد 6
من الوزير الأول
إلى
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
والولاة ورؤساء البلديات
الموضوع: حول مزيد إحكام التصرف في السيارات الإدارية ونفقات المحروقات.
المرجع:
- الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية