منشور عدد 13 بتاريخ 20 ماي 2019 : حول تطبيق أحكام القـانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019  المتعلق بتنقيح وإتمام القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد و للباقين على قيد الحياة في  القطاع العمومي

منشور عدد 13 بتاريخ 20 ماي 2019 : حول تطبيق أحكام القـانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019  المتعلق بتنقيح وإتمام القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد و للباقين على قيد الحياة في  القطاع العمومي

منشور عدد 13 بتاريخ 20 ماي 2019 : حول تطبيق أحكام القـانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019  المتعلق بتنقيح وإتمام القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد و للباقين على قيد الحياة في  القطاع العمومي

من رئيس الحكومة  إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة ورؤساء الهيئات  العمومية  الموضوع: حول تطبيق أحكام القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ ف

Détails

Référence: Cir 13/2019
Publié le: 20/05/2019
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Documents références