Modifié par :
- Loi n° 2025-1 du 9 janvier 2025
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décr
نقح بـ :
- القانون عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 9 جانفي 2025
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا المرسوم إلى الإحاطة بضحايا الا