Cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice de la profession d’agent de publicité commerciale

كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة عون إشهار تجاري

كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة عون إشهار تجاري

الباب الأول في الأحكام العامـة الفصل الأول يضبط هذا الكراس الشروط اللازمة لممارسة مهنة عون إشهار تجاري. وتنسحب الأحكام الواردة به على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس على وجه الاحتراف نشاط الإشهار التجاري. الفصل 2 يعتبر عون إشهار تجاري على معنى هذا الكراس كل شخص طبيعي أو معنوي مهنته العادية جمع رغبات المعلن وتحقيقها بمختلف المستندات حسب