الباب الأول
في الأحكام العامـة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط اللازمة لممارسة مهنة عون إشهار تجاري. وتنسحب الأحكام الواردة به على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس على وجه الاحتراف نشاط الإشهار التجاري.
الفصل 2
يعتبر عون إشهار تجاري على معنى هذا الكراس كل شخص طبيعي أو معنوي مهنته العادية جمع رغبات المعلن وتحقيقها بمختلف المستندات حسب