Arrêté du ministre des finances du 25 mars 2019 relatif à la fixation des modalités d’application de l’article 82 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi des finances pour l’année 2019

قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019

قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 82 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019

نقح بـ : - قرار من وزيرة المالية المؤرخ في 3 مارس 2022   إن وزير المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 . وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى ا

Details

Reference: ART 25/03/2019
Published on: 25/03/2019
Country: Tunisia

Activity sector

Related documents