Le ministre de la santé, le ministre de l'industrie, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection
إن وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويل