Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre du transport par intérim,
Vu la constitution,
Vu les deux conventions sur la circulation routière et la signalisation routière, adoptées à Vienne le 8 no
إن وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير النقل بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقيتين المتعلقتين بالجولان بالطرقات وعلامات الطريق المعتمدتين بفيانا في 8 نوفمبر 1968 الموافق على انضمام الجمهورية التونسية إليهما بالقــانون عدد 64 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002،
وعلى القــانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في