Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,
Vu le décret n° 2003-126 du 14 janvier 2003, portant création d'un établissement d'enseignement sup&e
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 126 لسنة 2003 المؤرخ في 14 جانفي 2003 والمتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 1971 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 والمتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر