Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret- loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 2005-1971 du 14 ju
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1971 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 2367 لسنة 2008 المؤرخ ف