La ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines et le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la constitution et notamment ses articles 38 et 45,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment ses articles 3 et 5,
Vu la lo
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 38 و 45 منه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 20