Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre du commerce et de l’artisanat et le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005 , relative à l’élevag
إن وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية، وخاصة على الفصل عدد 21 منه،
وعلى القرار المؤرخ في 18 سبتمبر