قرار تعقيبي عدد 314724 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 : قاعدة الأداء على الضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - الإمتيازات والحوافز الجبائية - الحرمان من الإمتياز الجبائي

قرار تعقيبي عدد 314724 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 : قاعدة الأداء على الضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - الإمتيازات والحوافز الجبائية - الحرمان من الإمتياز الجبائي

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد: 314714 تاريخ القرار: 27 أكتوبر 2020 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامّة للأداءات في شخص مثلها القانوني، مقرّها بعدد ******* شارع تونس، من جهة، والمعقب ضده:*