13 ديسمبر 2010
قرار تعقيبي عد 310561
الهادي / الإدارة العامة للاداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من نائب المعقب المذكور أعلاه والمسجل بكتابة المحكمة بتاريخ 31 جويلية 2009 تحت عند 310561 طعنا في الحكم عند 51069 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 4 جوان 2008 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا و