قرار تعقيبي عدد 310253 بتاريخ 29 مارس 2010

قرار تعقيبي عدد 310253 بتاريخ 29 مارس 2010

Résumé :L'application de la loi explicative s'étend aux situations soumises aux dispositions de la loi objet de la loi explicative الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 310253 تاريخ القرار : 29 مارس 2010  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدر