قرار استعجالي بتاريخ 29 نوفمبر 2018 : محاولة القتل العمد- ضبط مقدار التعويض عن الأضرار - مسؤولية الحادث

قرار استعجالي بتاريخ 29 نوفمبر 2018 : محاولة القتل العمد- ضبط مقدار التعويض عن الأضرار - مسؤولية الحادث

قرار استعجالي بتاريخ 29 نوفمبر 2018 : محاولة القتل العمد- ضبط مقدار التعويض عن الأضرار - مسؤولية الحادث

تلخيص  -يهدف المطلب الاستعجالي الماثل إلى الإذن استعجاليّا للمكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني بتمكين المدّعي من مبلغ ألف دينار شهريّا على وجه التسبقة لمجابهة مصاريف العلاج ومتطلّبات الانفاق على عائلته والناتجة عن الطلق الناري صادر عن جندي يحرس إدارة التربية البدنيّة العسكريّة بباردو وقد تمّت إحالة الجندي على القضاء العسك

Détails

Référence: J P 29/11/2018
Publié le: 29/11/2018
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Matières