قرارتعقيبي عدد 314388 لسنة 2019 مؤرخ 24 جانفي 2019 : الاعلام بنتائج المراجعة الجبائية - مدة التقادم

قرارتعقيبي عدد 314388 لسنة 2019 مؤرخ 24 جانفي 2019 : الاعلام بنتائج المراجعة الجبائية - مدة التقادم

Résumé : La prescription est interrompue par la notification de de la vérification. ملخص : التاريخ الذي تم فيه توجيه الاعلام بنتائج المراجعة الجبائية يعد اجراء قاطع لمدة التقادم   الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية علود: 314388  تاريخ القرار : 24 جانفي 2019  قرار تعقيب