Modifié par :
- Loi n° 2008-14 du 18 février 2008
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Les dispositions
نقح بـ :
- القانون عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 2008
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأوّل
تنطبق أحكام هذا القانون على الأنشطة الخصوصية غير الموكولة ممارستها قانونا إلى السلطات العمومية الإدارية والتالي ذكرها :
أ ـ إسداء خدمات تهدف إلى