Le ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes, notamment son article 14.
إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص وخاصة الفصل 14 منه.
قــرّر مــا يلــي :
الفصل الأول
ضبط وفقا للأنموذج الملحق بهذا القرار شكل ومحتوى البطاقة المهنية الواجب حم