Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de Ia République Tunisienne;
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Unique.
Est ratifiée la Convention annexée à la présente loi, signée à Stockholm le 14 juillet 1
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامة،
اصدرنا القانون الاتي نصه :
فصل وحيد
وقعت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والممضاة بستكهولم في 14 جويلية 1967 والمتعلقة باحداث المدظمة العالمية للملكية الفكرية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون م