Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67, 77,
Vu la loi organique n° 2016-45 du 6 juin 2016, portant approbation du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بالموافقة على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات المعتمدة بتاريخ 27 جوان 2013 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكر