Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique
Est approuvé, le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficien
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه
فصل وحيد
تمّت الموافقة على معاهدة مراكش لتيسير النّفاذ إلى المصنّفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، الملحقة بهذا القانون الأساسي، المعتمدة بتاريخ 27 جوان 2013 من قبل المنظمة العالمية للملك