Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adoptés ,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions des articles 311, 322, 323, 325, 332, 337, 352,353, 364, et 388 et du dernier alinéa de l'article 391 du code des droits réel
باسم الشعب ،
و بعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت أحكام الفصول 311 و322 و323 و325 و332 و337 و352 و353 و364 و388 والفقرة الأخيرة من الفصل 391 من مجلة الحقوق العينية وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 311 (جديد)
تتركب هيئة المحكمة العقارية من ثلاثة أعضاء.
الفصل 322 (جديد)
يتولى