Chapitre Premier
Du dépôt et de la conservation des actes
Article 373 (Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992)
Doivent être rendus publics par l'inscription sur le titre de propriété :
1) tous actes et conventions entre vifs à titre gratuit ou à titre onéreux,
الباب الأول
إيداع الصكوك وحفظها
الفصل 373 (نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 1992)
الأمور الآتية يجب إشهارها بطريق الترسيم برسم الملكية :
أولا : جميع الصكوك والاتفاقات فيما بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض وجميع الأحكام التي أحرزت قوة ما اتصل به القضاء سواء تعلقت تلك الصكوك والاتفاقات والأحكام بإنشاء حق