Chapitre Premier
De l'établissement du titre de propriété
Article 358 (Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001)
La conservation de la propriété foncière procède à l’établissement d’un titre foncier pour tout immeuble immatriculé.
الباب الأول
إقامة رسم الملكية
الفصل 358 (نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 2001)
تتولى إدارة الملكية العقارية إقامة رسم عقاري لكل عقار مسجل.
ويحتوي هذا الرسم على بيان اسم العقار وموقعه ومساحته ومحتواه وينص به على جميع الحقوق المتعلقة بالعقار والخاضعة للإشهار بمقتضى هذه المجلة.
ويبقى المثال مضافا إلى الرسم