La formalité d’enregistrement ne peut pas être accomplie sur des copies d’actes

عدم قبول تسجيل العقود على نسخ مجردة

مذكرة خاصة عدد 2678 بتاريخ 21 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من تسجيل نسخة مجردة من عقد بيع محرر في 05 ماي 2012 ببلدية ...، أتشرف بإعلامكم أنـه عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تسجل عقود خط اليد على أصولها وبالتالي لا يمكن تس

Details

Reference: P P 2678/2018
Published on: 21/09/2018
Country: Tunisia