من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2011
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تنتفع المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل اك