REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 13/2006
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 31 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 r
الجمھوریة التونسیة
وزارة المالیة
الإدارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي
س. ق.
مـــــذكـــرة عــــامـــة عـــدد 13 / 2006
الموضوع : شرح أحكام الفصل 31 من القانون عـــدد 106 لسنة 2005 المــؤرخ في 19 دیسمبر 2005 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2006 الخاصة بالترفیع من25 %إلى 35 % في نسبة التسبقة بعنوان إرجاع فائض الأداء على القیمة المضاف