حول توقيف العمل بالأداء على القمة المضافة بعنوان الاقتنأت الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي

حول توقيف العمل بالأداء على القمة المضافة بعنوان الاقتنأت الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي

حول توقيف العمل بالأداء على القمة المضافة بعنوان الاقتنأت الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي

مذكرةإلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي. لقد تم بمقتضى الفصلين 26 و27 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 تعويض الإعفاء من