L’application de l’article 24 de la loi de finances 2019

حول تطبيق احكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019

حول تطبيق احكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 : طرح القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية

من وزير الافتصاد والماليه ودعم الاستتمار  إلى الموصوع: حول تطبيق احكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ديسمبر 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " *********** "  تمارس نشاط التصرف في ممتلكاتها العقارية، حيث يتمثل نشاطها الرئيسي في كراء العقارات