من وزير الافتصاد والماليه ودعم الاستتمار
إلى
الموصوع: حول تطبيق احكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ديسمبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " *********** " تمارس نشاط التصرف في ممتلكاتها العقارية، حيث يتمثل نشاطها الرئيسي في كراء العقارات