الجمهورية التونسية
وزارة العدل
منشـور
من وزيرة العدل
إلى السيدات والسادة
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها
ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقدة العامة
الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها
رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها
رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح
عميد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد وعميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في: 02 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها.
هذا المنشور إلى إرشاد السيدات والسادة القضاة وممثلي النيابة العمومية وكتاب المحاكم والمشرفين على المؤسسات السجنية وعدول الإشهاد وعدول التنفيذ إلى كيفية تفعيل مقتضيات الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها الذي تضمن تدابير خاصة لتسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان موضوع محاكمة من أجل ارتكابه لجريمة إصدار شيك دون رصيد حرّرت في شأنه شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف قبل تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أي قبل تاريخ 02 أوت 2024.
وعملا بأحكام القانون الجديد يخضع الأشخاص المذكورين لأحكام الفصل 411 (قديم) من المجلة التجارية بخصوص التجريم والعقاب والفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 بخصوص إجراءات التسوية وللأحكام الخاصة بمراجعة العقوبات السجنية المبينة بالفقرة الرابعة وما يليها من الفصل 411 جديد من نفس المجلة.
وتبعا لذلك، فإن إلغاء التجريم عن الشيكات التي يساوي أو يقل مقدارها عن خمسة آلاف دينار الوارد بالفصل 410 سابعا والفقرة الأولى من الفصل 411 (جديد) لا ينطبق عليهم ولا يهم إلا الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد حررت في شأنها شهادة في عدم الدفع أو محضر احتجاج بعدم الدفع بمقر المصرف بعد 02 فيفري 2025 أي بعد ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عملا بالفصل 4 منه.
وبخصوص الشهادة في عدم الخلاص، يجب أن يكون تاريخ تحريرها قبل تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي الموافق ليوم 02 أوت 2024 ، والعبرة بتاريخ الشهادة المذكورة لا بتاريخ إصدار الشيك أو عرضه على الخلاص ولا بتاريخ تضمينها بدفاتر المحكمة. وفي صورة امتناع المصرف عن تحرير شهادة في عدم الخلاص أو عن توجيه إعلام للساحب على معنى أحكام الفصل 410 رابعا (قديم) من المجلة التجارية يجب أن يكون تاريخ تحرير محضر الاحتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف قبل يوم 02 أوت 2024، والعبرة بتاريخ المحضر المذكور ، لا بتاريخ إصدار الشيك أو عرضه على الخلاص ولا بتاريخ تضمينه بدفاتر المحكمة.
ولتسوية وضعية الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد وحرّرت في شأنهم شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف قبل تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعين التمييز بين صورتين
أولا - صورة التسوية النهائية:
تطرقت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 إلى التسوية النهائية للشيك تبعا للإحالة الصريحة إلى كل من الفصلين 410 رابعا (جديد) و 411 خامسا (جديد) من المجلة التجارية. وعملا بأحكام الفصول المذكورة، تتم التسوية النهائية وفقا للشروط القانونية والإجراءات التالية:
1- الشروط القانونية للانتفاع بالتسوية النهائية:
أ- الخلاص الكلي لمبلغ الشيك أو ما تبقى منه :
تطبيقا لأحكام الفصل 410 رابعا (جديد) من المجلة التجارية، يتم الخلاص الكلي لمبلغ الشيك أو ما تبقى منه وفقا لإحدى الحالات التالية:
- أن يدفع الساحب المبلغ مباشرة للمستفيد أو وكيله القانوني، ويُثبت الخلاص في هذه الصورة بحجة رسمية (حجة عادلة أو بكتب ثابت التاريخ ) كتب معرف عليه بالإمضاء ممضى من المستفيد أو وكيله، مع وجوب التنصيص على عدد الشيك ومبلغه والبنك المسحوب عليه.
- أو أن يوفر الساحب كامل الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد، ويثبت الخلاص في هذه الصورة بشهادة في توفير الرصيد لفائدة المستفيد بالحساب المسحوب عليه الشيك.
- أو أن يؤمن الساحب مبلغ الشيك على ذمة المستفيد بالخزينة العامة للبلاد التونسية، ويُثبت ذلك بشهادة في التأمين المذكور تكون مصحوبة وجوبا بمحضر إعلام المستفيد بواسطة عدل منفذ.
ب بخصوص الفوائض والمصاريف والخطية
إن المنتفع بالتسوية النهائية يعفى من أداء الفوائض والمصاريف والخطية طالما أن الفصل 410 رابعا (جديد) اشترط صراحة خلاص أصل الدين المتمثل في مبلغ الشيك أو ما تبقى منه فحسب.
2- الإجراءات الواجب إتباعها في صورة استيفاء الشروط القانونية للتسوية النهائية
يمكن أن تتم التسوية النهائية أثناء التتبع أو المحاكمة أو بعد صدور حكم ضد الساحب.
أثناء التتبع: إذا كان الساحب موضوع تتبع لدى النيابة العمومية، يتم تقديم ما يفيد الخلاص إلى ممثل النيابة العمومية الذي يتخذ قرارا بالحفظ لانقراض الدعوى العمومية بموجب التسوية طبق الفصل 410 رابعا (جديد) من المجلة التجارية والفصل 4 من مجلة الإجراءات الجزائية. وفي هذه الحالة تسلم النيابة العمومية شهادة في التسوية النهائية لطالبها وفقا للنموذج رقم 01 المصاحب.
أثناء المحاكمة:
في صورة تقديم الساحب لما يفيد الخلاص أثناء المحاكمة، تقضي المحكمة بإيقاف المحاكمة بموجب التسوية النهائية ورفع التدابير المتخذة في شأن المتهم بما في ذلك تحجير السفر وتحجير استعمال صيغ الشيكات وإذا كان المتهم موقوفا ، تأذن المحكمة بالإفراج عنه فورا ويسلم ممثل النيابة العمومية شهادة في التسوية النهائية للمعني بالأمر بناء على طلبه وفقا للنموذج رقم 02 المصاحب.
- بعد صدور الحكم وأثناء التنفيذ:
إذا أتم المحكوم عليه الخلاص طبق القانون بعد صدور حكم ضده، وبناء على طلب المحكوم عليه يُقرّر ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المتعهدة بالملف إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها ويأذن بالرجوع فيما تم من إجراءات التنفيذ كما يأذن بإيقاف التفتيش المروج ضده عند الاقتضاء وإذا كان المحكوم عليه مسجونا وتم التنفيذ عليه يأذن ممثل النيابة بالإفراج عنه فورا وبإعلام مصلحة القيس بذلك. ويستثنى من إيقاف التنفيذ المصاريف القضائية والاستصفاء الذي تم تنفيذه والخطية المستخلصة.
ويسلم ممثل النيابة العمومية شهادة في التسوية النهائية للمعني بالأمر بناء على طلبه تثبت اسقاط العقاب وفقا للنموذج رقم 02 المصاحب.
بخصوص الخطية المحكوم بها، يترتب عن خلاص كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته إسقاط الخطية المحكوم بها، وتتولى النيابة العمومية إعلام قابض المالية المختص ترابيا بانتفاع المحكوم عليه بالتسوية لطرحها. والخطية التي تم خلاصها لا ترجع
بخصوص الجبر بالسجن
بالنسبة إلى المحكوم عليه الذي يكون بصدد تنفيذ عقوبة بالسجن تنفيذا لإجراءات الجبر بالسجن، تأذن النيابة العمومية بالإفراج عليه حال توصلها بما يفيد الخلاص وتوقف التنفيذ نهائيا بموجب التسوية وتعلم قابض المالية المختص ترابيا بذلك.
- تسلم النيابة العمومية شهادة في التسوية النهائية لطالبها وفقا للنموذج رقم 02 المصاحب.
ثانيا - صورة التسوية الوقتية:
نظم الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 شروط وإجراءات التسوية الوقتية لكل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم أو صدر ضده حكم من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد وحرّرت في شأنه شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف قبل تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أ- آليات الانتفاع بالتسوية الوقتية:
تتضمن التسوية الوقتية الآليات الثلاث التالية:
الآلية الأولى : إبرام اتفاق مع المستفيد
يتم إبرام اتفاق مع المستفيد بواسطة عدل إشهاد ، يتضمن التزاما بدفع كامل مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في أجل لا يمكن أن يقل عن تسعة أشهر، ويجب أن يكون ذلك الاتفاق ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المُشترط لمصلحة الساحب. ويُقصد بالمُشترط لمصلحة الساحب أي شخص طبيعي أو معنوي - غير الساحب أو المستفيد - يلتزم بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في حق المدين الأصلي. ويجب يتضمن الاتفاق التنصيص صراحة على هويتي الساحب والمستفيد و مراجع الشيك أو الشيكات موضوع الاتفاق.
وفي صورة تعدد الشيكات وكانت كلها متعلقة بمستفيد ،واحد ، يمكن تضمين جميع تلك الشيكات بكتب اتفاق واحد مع ضرورة بيان مراجع الشيكات ومقاديرها، وتحديد رزنامة لخلاصها. وفي هذه الحالة، لا يستخلص عدل الإشهاد إلا الأتعاب المتعلقة بتحرير كتب اتفاق واحد وفقا للتعريفة التي سيقع ضبطها بقرار من وزير العدل.
أما إذا تعددت الشيكات وتعدد المستفيدون، فيتعين تحرير اتفاق مع كل مستفيد على حدة، ولا يمكن تحرير اتفاق واحد مع عدة مستفيدين إلا إذا كانوا دائنين متضامنين على معنى أحكام مجلة الالتزامات والعقود مع وجوب إدلاء الساحب بما يثبت الخيار بين الدائنين.
الآلية الثانية: خلاص 10% من المبلغ المطلوب وتقديم التزام أحادي الجانب بالخلاص في أجل ثلاث سنوات
يجب خلاص 10% على الأقل من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه مباشرة للمستفيد أو وكيله القانوني، ويُثبت الخلاص في هذه الصورة بحجة رسمية (حجة عادلة) أو بكتب ثابت التاريخ كتب معرف عليه بالإمضاء) ممضى من المستفيد أو وكيله، مع وجوب التنصيص على عدد الشيك ومبلغه والبنك المسحوب عليه والمبلغ الذي سبق دفعه للمستفيد . وعند التعذر ، يؤمن الساحب المبلغ المطلوب على ذمة المستفيد بالخزينة العامة للبلاد التونسية، ويُثبت ذلك بشهادة في التأمين مع محضر إعلام للمستفيد بواسطة عدل تنفيذ. بالإضافة إلى خلاص 10% من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه، يجب تقديم كتب التزام أحادي الجانب محرر بواسطة عدل إشهاد لفائدة المستفيد من الشيك يتضمن تنصيصا على اختيار الآلية الثانية لخلاص ما تبقى من المبلغ المطلوب وفقا للفقرة ب من الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024، ويتضمن التزاما بالخلاص في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ تحريره ويمكن أن يكون كتب الالتزام مُمضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة الساحب. ولا يُمضى من قبل المستفيد كما لا يخضع لمصادقته.
الآلية الثالثة: تقديم التزام أحادي الجانب بالخلاص في أجل ثلاث سنوات:
يجب تقديم كتب التزام أحادي الجانب محرر بواسطة عدل إشهاد لفائدة المستفيد من الشيك يتضمن تنصيصا على اختيار الآلية الثالثة لخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه وفقا للفقرة ج من الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024، ويتضمن التزاما بالخلاص في أجل أقصاه ثلاث سنوات عشرين بالمائة منه في السنة الأولى وباقي المبلغ في السنتين المواليتين.
ويمكن أن يكون كتب الالتزام ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة الساحب. ولا يمضى من قبل المستفيد كما لا يخضع لمصادقته.
ملاحظات:
- للموقوف أو المحكوم عليه المودع بالسجن أن يطلب التحرير عليه بواسطة وكيل الجمهورية المختص وتضمين التزامه بمحضر خاص يقوم مقام الكتب الأحادي الجانب المنصوص عليه بالآليتين الثانية والثالثة.
- إذا تعددت الشيكات وكانت كلها متعلقة بمستفيد ،واحد يُمكن تضمين جميع تلك الشيكات بكتب التزام واحد مع ضرورة بيان مراجع الشيكات ومقدراها ورزنامة خلاصها. وفي هذه الحالة، لا يستخلص عدل الإشهاد إلا أجرة تحرير كتب واحد.
- إذا تعددت الشيكات وكانت كلها صادرة لمستفيد واحد غير أنها تعلقت بقضايا منشورة بمحاكم مختلفة، لا يُمكن الجمع بكتب التزام واحد إلا الشيكات الصادرة لنفس المستفيد والمنشورة بنفس المحكمة مع ضرورة بيان مراجع الشيكات ومقدراها ورزنامة .خلاصها. وفي هذه الحالة لا يستخلص عدل الإشهاد إلا أجرة تحرير كتب واحد.
- إذا تعددت الشيكات وتعدّد المستفيدون، فيتعين تحرير التزام أحادي الجانب لفائدة كل مستفيد على حدة، ولا يمكن تحرير التزام واحد لعدة مستفيدين إلا إذا كانوا دائنين متضامنين على معنى أحكام مجلة الالتزامات والعقود.
- يمكن للساحب أن يختار الآلية التي يراها مناسبة لتسوية وضعيته. غير أنه لا يجوز له الجمع بين آليتين أو أكثر بالنسبة لنفس الشيك.
- يتعين على السادة وكلاء الجمهورية وعدول الإشهاد إعلام المعني بالأمر حول الواجبات المحمولة عليه طبق القانون وإرشاده إلى ضرورة ضبط رزنامة خلاص وفقا لقدرته المالية وفي الآجال التي نص عليها القانون.
- يتمتع الاتفاق أو الالتزام الأحادي بالقوة التنفيذية متى استوفى الشروط القانونية وتم إكساؤه بالصيغة التنفيذية، ولا يقبل الطعن إلا بالزور. وتنطبق على هذا السند أحكام الفقرة الثامنة من الفصل 410 ثامنا (جديد) وأحكام الفصلين 254 و 255 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الإجراءات الواجب اتباعها في صورة استيفاء الشروط القانونية للتسوية الوقتية:
1- إيداع سند الالتزام بكتابة المحكمة:
إذا تم استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بالآليات المنصوص عليها بالفقرة "أ" أو "ب" أو "ج" من الفصل 6، يتعين إيداع أصل الالتزام الأحادي أو الاتفاق بكتابة المحكمة التي تعهدت بالتتبعات الجزائية أو المحكمة التي صدر عنها الحكم.
أما إذا تمثل سند الالتزام في محضر حرره وكيل الجمهورية بعد سماع الساحب المودع بالسجن سواء كان بحالة إيقاف أو محكوما عليه، يأذن ممثل النيابة العمومية بإيداع أصل المحضر بكتابة المحكمة المتعهدة بالملف.
يتأكد ممثل النيابة العمومية من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 ، وإذا تبين له عدم توفر أحد الشروط في سند الالتزام سواء من حيث الشكل أو الأصل، يرجع السند إلى المعني بالأمر وينبه عليه بتدارك الإخلالات أو النقائص المسجلة وإعادة تقديمه إليه في أيسر الآجال.
وإذا عاين ممثل النيابة العمومية صحة سند الالتزام يؤشر اطلاعه عليه ويأذن لكتابة المحكمة بتضمينه بدفتر خاص وإيداعه بخزينة المحكمة كما يأذن للساحب بإعلام المستفيد ويحدد ممثل النيابة العمومية تاريخ صيرورة الكتب سندا تنفيذيا، ويأذن لكتابة المحكمة بإكسائه بالصيغة التنفيذية عند حلول ذلك التاريخ. تمسك كتابة المحكمة دفتر خاص يقع اعتماده لتضمين مختلف سندات الالتزام مع بيان هوية الساحب والمستفيد ومراجع الشيك وتاريخ سند الالتزام كتضمين محضر التبليغ وتاريخه وعدده ومآله.
2- إعلام المستفيد بسند الالتزام وبإيداعه بكتابة المحكمة المختصة:
يتولى الساحب بعد إيداع أصل سند الالتزام بكتابة المحكمة المختصة سواء كان اتفاقا أو كتبا أحادي الجانب أو محضرا - إعلام المستفيد من الشيك بواسطة عدل تنفيذ وفقا للطرق المقررة بالفصل 8 وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وإذا تعددت سندات الالتزام وكان المستفيد منها شخصا واحدا، فيمكن تضمين جميعها بمحضر تبليغ واحد. وفي كل الحالات يتعين على عدل التنفيذ أن ينص بالمحضر على سند الالتزام وتاريخه ومراجع الشيك المتعلق به والآلية "أ" أو "ب" أو "ج" التي اختارها المدين والمحكمة التي تم إيداع السند لديها وأن يرفق محضر الإعلام وجوبا بنظير من السند. وفي هذه الحالة، لا يستخلص عدل التنفيذ إلا أجرة تحرير محضر واحد.
ويُعتبر هذا الإجراء وجوبيا حفاظا على حقوق المستفيد لعدم علمه بالالتزام المحرر بصفة أحادية الجانب أو المحضر المحرر من قبل وكيل الجمهورية خاصة وأن الاتفاق أو الالتزام الأحادي يتحول إلى سند التنفيذي بعد إكسائه بالصيغة التنفيذية ومهما يكن من أمر يتعين على عدل التنفيذ اتباع الإجراءات القانونية للتبليغ المنصوص عليها بالفصول 8 و 9 و 10 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يراقب ممثل النيابة العمومية صحة إجراءات التبليغ الموجه للمستفيد وفقا للقواعد المقررة بالفصل 8 وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. وإذا تبين لممثل النيابة العمومية أن التبليغ كان مخالفا للأحكام القانونية يرجع المحضر إلى المعني بالأمر وينبه عليه بتدارك الإخلالات أو النقائص المسجلة وإعادة تقديمه إليه. وإذا عاين ممثل النيابة العمومية صحة التبليغ يؤشر اطلاعه عليه ويأذن لكتابة المحكمة بإضافته للسوابق ويرتب الأثر القانوني بإيقاف المحاكمة مؤقتا أو تنفيذ العقاب مؤقتا وفقا للفقرة الآتية.
3- إيقاف المحاكمة أو تنفيذ العقاب مؤقتا
إذا كان الساحب محل محاكمة، يُقدّم ممثل النيابة العمومية طلبا للمحكمة المتعهدة لإضافة نسخة من سند الالتزام ومحضر التبليغ إلى ملف القضية وتقضي المحكمة على ضوء ذلك بإيقاف المحاكمة مؤقتا. وإذا كان الساحب موقوفا تأذن المحكمة بالإفراج عنه حالا ما لم يكن موقوفا على ذمة قضية أخرى. أما إذا كان بحالة فرار ، يأذن ممثل النيابة العمومية بكف التفتيش عنه عند الاقتضاء. أما إذا كان الساحب محكوما عليه، يُقرّر ممثل النيابة العمومية في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ توصله بالملف إيقاف تنفيذ العقاب مؤقتا والإفراج عنه إن كان بصدد تنفيذ عقوبة سجنية. وإذا كان الساحب بحالة فرار، يأذن ممثل النيابة العمومية بكف التفتيش عنه عند الاقتضاء.
وفي كلتا الحالتين للجهة القضائية المتعهدة بالملف اتخاذ قرار في تحجير السفر عن المتهم أو المحكوم عليه إلى حين الخلاص.
ج - مآل التسوية الوقتية:
وفقا للفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 ، يمكن أن تؤول التسوية الوقتية إما إلى التنفيذ الكلي للالتزام وخلاص المستفيد في كامل مبلغ الشيك المستحق، أو الخلاص الجزئي لمبلغ يساوي أو يفوق 70 بالمائة منه، أو عدم الوفاء بالالتزام والنكول فيه.
1 - صورة التنفيذ الكلي للالتزام
يتم التنفيذ كليا للالتزامات بخلاص المستفيد في جميع مستحقاته في الآجال القانونية ويثبت ذلك إما بالإدلاء بما يفيد الخلاص أو بما يفيد تأمين المبالغ بالخزينة العامة للبلاد التونسية وإعلام المستفيد بذلك.
وفي هذه الصورة، يُسلّم ممثل النيابة العمومية إلى الساحب شهادة في التسوية النهائية للشيك. ويترتب عن الخلاص انقضاء الدعوى العمومية في حق المتهم إذا كان موضوع تتبعات قضائية أو محاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية بصفة نهائية وبمثابة إسقاط للعقاب إذا كان محكوما عليه. وفي جميع الأحوال يسترجع الساحب حق استعمال صيغ الشيكات ويُرفع عنه تحجير السفر.
ويترتب عن خلاص كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته إسقاط الخطية المحكوم بها. والخطية التي تم خلاصها لا ترجع
2 - صورة التنفيذ الجزئي للالتزام في حدود 70 بالمائة:
إذا لم يقع تنفيذ الاتفاق أو الالتزام الأحادي الجانب بالكامل في الأجل المحدّد، وتبين أن الخلاص تم الى حد 70 بالمائة من المبلغ المطلوب، فلممثل النيابة العمومية بناء على طلب معلل من الساحب التمديد في الأجل المحدد مرة واحدة ولمدة سنة.
3- العودة الى مواصلة إجراءات المحاكمة وتنفيذ العقاب
إذا لم يقع تنفيذ الاتفاق أو الالتزام الأحادي الجانب في الأجل المحدّد، تُستأنف إجراءات المحاكمة أو تنفيذ العقاب بناء على شكاية تقدم ممن له مصلحة إلى ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المتعهدة بالملف. وتنطبق الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة أو تنفيذ العقاب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ثالثا - في مراجعة العقوبات السجنية الصادرة في قضايا إصدار شيك دون رصيد:
في صورة عدم انتفاع المحكوم عليه بإجراءات التسوية المنصوص عليها بالفصل 6 أو في صورة استئناف إجراءات تنفيذ العقاب، يتمتع المحكوم عليه بآلية مراجعة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 411 (جديد) من المجلة التجارية كما يلي:
- يمكن للمحكوم عليه تقديم مطلب مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها بضم بعضها لبعض.
- يقدّم مطلب المراجعة إلى وزير العدل الذي يوجهه مرفقا بجميع الأحكام الباتة الصادرة ضد المعني بالأمر إلى محكمة التعقيب. ولا تشمل المراجعة العقوبات السجنية المتعلقة بقضايا تهم شيكات تم خلاصها نهائيا على اعتبار أن تلك العقوبات قد أسقطت بموجب التسوية النهائية.
- تنظر إحدى الدوائر الجناحية لدى محكمة التعقيب في مطلب مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها ولو صدرت عن محاكم مختلفة من حيث الدرجة أو من حيث مرجع النظر، وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية.
تقرر المحكمة ضم العقوبات السجنية وفقا لما يلي:
- إذا كانت العقوبات المحكوم بها السجن لمدة جملية تفوق عشرين عاما، تقرر المحكمة الحط من كامل المدة لعشرة أعوام.
- إذا كانت العقوبات المحكوم بها السجن لمدة جملية تفوق عشرة أعوام وتساوي أو تقل عن عشرين عاما، تقرر المحكمة الحط من كامل المدة لخمسة أعوام.
- إذا كانت العقوبات المحكوم بها السجن لمدة جملية تساوي أو تقل عن عشرة أعوام، تقرر المحكمة الحط من كامل المدة إلى النصف.
- وإذا انتفع المحكوم عليه أثناء قضائه العقاب بالحط من العقوبة السجنية بموجب العفو، يقع احتساب المدة الجديدة كمدة جملية للعقوبات بعد طرح مدة التخفيض.
- وإذا سقطت عقوبات سجنية بمرور الزمن، يقع احتساب المدة الجديدة كمدة جملية للعقوبات بعد طرح مدة العقوبات التي شملها التقادم المسقط. وتبقى القواعد العامة المتعلقة بأحكام سقوط الدعوى وسقوط العقاب سارية ومنطبقة.
وإذا كان سنّ المحكوم عليه ستين سنة فأكثر أو إذا قَضَّى المحكوم عليه مدة بالسجن تتجاوز المدة المقررة بعد مراجعة العقوبات السجنية، تقرر المحكمة الاكتفاء بالمدة المقضاة.
رابعا - أعمال إدارية في إطار التسوية:
يسلم وكيل الجمهورية أو الوكيل العام كل حسب اختصاصه شهادة في التسوية النهائية وفقا للنموذجين المرافقين.
- تتولى النيابة العمومية مسك دفتر يقع اعتماده لتضمين تسليم شهائد التسوية النهائية. على مختلف المحاكم إدراج الإحصائيات المتعلقة بتسوية الوضعيات طبقا للفصل 6 ضمن التقرير الشهري لنشاط المحاكم.
- يتعين على ممثلي النيابة العمومية بالمحاكم إرشاد المتقاضين حول الإجراءات المستوجب إتباعها.
- يتعين على الهيئة العامة للسجون والإصلاح وخاصة المكتب الاجتماعي بكل وحدة سجنية إرشاد المودعين من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد حول إجراءات التسوية المنصوص عليها بالفصل 6 من القانون وتيسير توجيه المطالب التي يتقدمون بها إلى وكيل الجمهورية المختص لتحرير الالتزامات.
- يترتب عن التسوية النهائية استرجاع المنتفع به حقه في استعمال صيغ الشيكات.
وإذ نؤكد على أهمية تنفيذ هذا المنشور ، فإننا ندعوكم إلى تعميمه على المصالح الراجعة إليكم بالنظر ودعوتها إلى الالتزام بمقتضياته عند تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 أوت 2024 وإسداء التعليمات اللازمة لضمان إنفاذه، مع إعلامنا بالصعوبات التي تعترضكم في هذا
الجمهورية في هذا المجال.