باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
تُلغى أحكام الفصول 410 و410 مكرر و410 ثالثا و410 ثالثا مكرر و410 رابعا و 410 خامسا و410 سادسا و411 و411 خامسا و411 سابعا والمطتين الرابعة والخامسة من الفصل 412 والفصول 412 ثالثا و412 رابعا و732 من المجلة التجارية وتعوض بما يلي:
الفصل 410 (جديد)
على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك. وقبل تسليم صيغ شيكات للحريف، على المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من هذه المجلة. ويجب عليه أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد، وخاصة:
- دراسة الملاءة المالية للحريف وتقويمها باعتبار مستوى التداين بالنسبة إلى التزاماته المالية الجارية وغير الجارية،
- تحديد قدرة الحريف على تغطية الدفوعات بالشيك خلال مدة معينة،
- مراقبة التصرفات ذات المخاطر والتدفقات النقدية بالحساب الجاري التي تتجاوز قدرة الحريف على الخلاص،
- دعم حلول الدفع البديلة التي يمكن أن تجعل المعاملات المالية أكثر أمانا على غرار التحويل البنكي والشيك الالكتروني وبطاقة الدفع المصرفية ووسائل الدفع الرقمية الأخرى.
- تنفيذ كل التدابير والإجراءات الأخرى التي يتخذها أو يفرض اعتمادها البنك المركزي التونسي. ويتم نشر التدابير والإجراءات ذات الصبغة الترتيبية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 410 مكرر (جديد)
يتولى المصرف تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات غير مشهود باعتمادها لمدة زمنية معينة حسب الملاءة المالية لكل حريف طبقا لأحكام الفصل 410 (جديد) من هذه المجلة.
يتم تقسيم القيمة المذكورة على عدد أوراق دفتر الشيكات، والتنصيص وجوبا بطالع كل ورقة على قيمتها القصوى دون أن تتجاوز في كل الحالات مبلغا قدره ثلاثون ألف دينار. ويمكن أن تكون الأسقف متفاوتة أو ثابتة المبلغ حسب طلب الحريف.
يحتوي الدفتر على صيغ شيكات مسطرة تسطيرا عاما. وللمصرف تسليم الحريف بناء على طلبه دفتر شيكات يتضمن صيغا غير مسطرة عند ثبوت ضرورة في الطلب.
ويحدد المصرف لكل دفتر شيكات مدة صلوحية لا تقل عن ستة أشهر يضمن تاريخ انقضائها بأسفل كل ورقة من أوراقه.
وعلى المصرف تقديم معلومات واضحة ومفصلة لحريفه حول السقف العام لدفتر الشيكات غير مشهود باعتمادها وأوجه المخاطر المرتبطة بها. ويمكن لطالب دفتر الشيكات تقديم اعتراض على قرار المصرف مصحوبا بالوثائق والمؤيدات اللازمة. وعلى المصرف الرد على الاعتراض المذكور في بحر أسبوع من تاريخ تقديمه.
يتعين على المصرف إجراء مراقبة دورية للسقف العام عند كل طلب جديد لدفتر شيكات. ويمكن له عند الاقتضاء الامتناع عن تسليم صاحب الحساب صيغا للشيكات غير التي تُسلّم لإنجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد.
لا يجوز سحب الشيك إلا لفائدة شخص مسمى سواء كان ذاتا طبيعية أو معنوية باستثناء الصور التي نص عليها القانون. ويكون الشيك قابلا للتظهير لفائدة المصرف بغاية خلاصه.
لا يعتبر شيكا كل سند غير مشهود باعتماده خلا من إحدى التنصيصات الوجوبية المتعلقة بقيمته القصوى وتاريخ صلوحيته وتسمية المستفيد أو تضمن مبلغا يتجاوز قيمته القصوى، أو تم تقديمه للخلاص بعد ثمانية أيام عمل من تاريخ انقضاء آجال صلوحيته.
الفصل 410 ثالثا (جديد)
تُحدث بمبادرة من البنك المركزي التونسي منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالشيك. ويتولى الإشراف على إرساء هذه المنصة وإدارتها وسيرها وتطويرها. تنخرط وجوبا جميع المصارف في المنصة الرقمية عبر آلية الترابط البيني، ويجب على كل مصرف ضمان تكامل أنظمته المعلوماتية مع هذه المنصة ومع آلية الترابط البيني المعتمدة.
كما يجب على المصرف توفير خدمات إلكترونية مجانية بواسطة المنصة الرقمية تُمكّن خاصة الحريف من النفاذ الميسر إلى المعلومات المتعلقة بحساباته المالية، كما تمكّن المستفيد من الشيك من التثبت الفوري من وجود رصيد كاف له أو من وجود اعتراض على خلاصه بسبب السرقة أو الضياع أو تحاجير على ساحبه أو قفل الحساب المسحوب عليه.
وتتضمن ورقة الشيك وجوبا معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي وتأمين المعاملة الالكترونية.
وعلى المستفيد من الشيك قبل تسلمه أن يطّلع على مدى توفر الرصيد بحساب الساحب عبر المنصة الرقمية، وإشعار المصرف بواسطتها في الحين بطلب تخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمته.
توفر المنصة الرقمية وجوبا إشعارا فوريا للمستفيد بالمصادقة على المعاملة المطلوبة وبتخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمته خلال كامل المدة المتبقية لصلوحية الشيك يضاف إليها ثمانية أيام عمل.
وفي صورة توصل المستفيد بالإشعار الإلكتروني المذكور، يعد المصرف المسحوب عليه عند غياب الرصيد أو عدم كفايته مدينا بالتضامن مع الساحب مهما كان مبلغ الشيك. ويجب على المصرف المسحوب عليه، بمجرد تقديم الشيك إليه، أن يدفع قيمته فورا للمستفيد.
يتم تخزين كشوفات جميع العمليات المنجزة والإشعارات المتبادلة بواسطة المنصة الرقمية لمدة لا تقل عن عشر سنوات بداية من تاريخ تنفيذ العملية. وفي صورة وجود نزاع بين الحريف والمصرف حول عملية أو عمليات معينة، يتحمل المصرف عبء إثبات عدم صحة العملية وشرعيتها.
يلتزم المصرف بالسهر على استمرارية الخدمات الالكترونية التي يوفرها، ويعد مسؤولا مدنيا عن عدم صحة المعطيات التي أعلم البنك المركزي التونسي بها أو حرفائه أو الغير وعن التأخير في مدهم بها.
يتم ضبط قائمة في المصارف التي انخرطت في المنصة الرقمية ووفرت خدمات الكترونية خاصة بالتعامل بالشيك بمنشور من البنك المركزي التونسي يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر، وفي كل الحالات مرة على الأقل كل ستة أشهر على ضوء تدقيق يجريه البنك المركزي التونسي حول فاعلية المنصة والخدمات المذكورة ونجاعتها.
الفصل 410 ثالثا مكرر (جديد)
على كل مصرف مسحوب عليه شيك لا يتوفر رصيده كليا أو جزئيا أو غير قابل للتصرف فيه، أن يثبِتَ حينا تاريخ العرض على ظهر الشيك ويدفع للمستفيد ما يتوفر من الرصيد أو يخصصه لفائدته. ويوجه المصرف إعلاما إلى الساحب في نفس اليوم بواسطة المنصة الرقمية للتعامل بالشيك المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا (جديد) من هذه المجلة وعند التعذر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، بوجوب توفير الرصيد بحسابه أو جعله قابلا للتصرف فيه وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام عمل مصرفية وإنذاره بالإمساك عن استعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة إليه من المؤسسات المصرفية وبوجوب إرجاعها إلى المصارف المعنية.
وإذا لم يقم الساحب بالتسوية في الأجل المذكور، يحرر المصرف وجوبا شهادة في عدم الدفع تتضمن نقلا حرفيا للشيك وبيانا لتاريخ العرض وانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه، ويبين عند الاقتضاء الأسباب الأخرى التي حالت دون دفعه.
يوجه المصرف في نفس اليوم إعلاما إلى الساحب مصحوبا بنظير من شهادة في عدم الدفع بواسطة المنصة الالكترونية للتعامل بالشيك وعند التعذر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا. كما يسّلم نظيرا قانونيا من الشهادة في عدم الدفع إلى المستفيد إما مباشرة أو عن طريق المصرف العارض مرفقا بأصل الشيك ويحتفظ بنظير آخر منها على ذمة النيابة العمومية.
وإذا لم يتول المصرف المسحوب عليه تحرير شهادة في عدم الدفع أو توجيه الإعلام للساحب طبقا للفقرة السابقة من هذا الفصل، يعد مدينا بمبلغ الشيك أو ما تبقى منه ويجب عليه دفعه فورا للمستفيد.
وبمقتضى هذا الدفع يحل المصرف قانونا محل المستفيد في جميع حقوقه ضد ساحب الشيك في حدود ما دفعه، وله أن يستخلص المبلغ الذي سبقه بخصمه مباشرة من حساب الساحب.
ويترتب عن تحرير شهادة في عدم الدفع التحجير على الساحب استعمال جميع صيغ الشيكات المسلمة إليه من المؤسسات المصرفية غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها.
الفصل 410 رابعا (جديد)
تحصل تسوية الشيك دون رصيد قبل إبرام الصلح بالوساطة المنصوص عليه بالفصل 410 ثامنا من هذه المجلة بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه.
مع مراعاة أحكام الفصل 410 سابعا من هذه المجلة، يتم الخلاص بتوفير الرصيد بالحساب المسحوب عليه الشيك. وعلى المصرف تخصيص مال التسوية لفائدة المستفيد وإعلامه حالا بتوفر الرصيد بواسطة المنصة الالكترونية للتعامل بالشيك، وعند التعذر بكل وسيلة يتحقق منها علم المستفيد به أو عن طريق المصرف الذي عرض الشيك للخلاص.
وعند الاقتضاء، يتم الخلاص بأداء كامل مبلغ الشيك أو ما تبقى منه للمستفيد أو تأمينه لفائدته بالخزينة العامة للبلاد التونسية، والإدلاء وجوبا بما يفيد الخلاص بحجة رسمية أو بكتب ثابت التاريخ أو ما يفيد التأمين وإعلام المستفيد به. ويترتب عن التسوية استرجاع الساحب لحق استعمال صيغ الشيكات.
الفصل 410 خامسا (جديد)
في صورة امتناع المصرف المسحوب عليه عن قبض مال التسوية لأي سبب كان فللساحب أن يستصدر إذنا على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مقر فرع البنك المسحوب عليه بإيداع المال لدى المصرف المذكور في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور الإذن بإتمام التسوية.
وعلى المصرف قبض مال التسوية والقيام بالواجبات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 410 رابعا (جديد) من هذه المجلة.
الفصل 410 سادسا (جديد)
على المصرف المسحوب عليه شيك في صورة امتناعه عن الدفع لاعتراض الساحب، أن يحرر شهادة في عدم الدفع طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 410 ثالثا مكرر من هذه المجلة ويوجه خلال الثلاثة أيام عمل مصرفية نظيرا منها إلى المستفيد والساحب والبنك المركزي التونسي. كما عليه أن يحتفظ بأصل الشيك ويوجهه خلال نفس الأجل مع نظير من شهادة عدم الدفع إلى وكيل الجمهورية المختص.
الفصل 411 (جديد)
مع مراعاة أحكام الفصلين 410 سابعا و410 ثامنا من هذه المجلة، يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته:
- كل من أصدر شيكا يتضمن مبلغا يتجاوز خمسة آلاف دينار وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك، أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه، ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعود منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يقع الرجوع فيهما بصفة قانونية،
- كل من اعترض على خلاص الشيك لدى البنك المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة،
- كل من قَِبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك، - كل من تسلم شيكا على وجه الضمان،
- كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.
ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مصرف يرفض أداء شيك عول صاحبه:
- على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية،
- أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه.
للمحكمة، إن اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبين أن الساحب غير عائد، أن تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.
وإذا تعهدت المحكمة بنفس الجلسة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من أجل ارتكابه لجريمة إصدار شيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها، فلها أن تقرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية.
وفي صورة صدور عدة أحكام قضائية باتة بالسجن من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد يمكن للمحكوم عليه تقديم مطلب مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها بضم بعضها لبعض.
يقدم مطلب المراجعة إلى وزير العدل الذي يوجهه مرفقا بجميع الأحكام الباتة الصادرة ضد المعني بالأمر إلى محكمة التعقيب.
تنظر إحدى الدوائر الجناحية لدى محكمة التعقيب في مطلب مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها ولو صدرت عن محاكم مختلفة من حيث الدرجة أو من حيث مرجع النظر، وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية.
تُقرر المحكمة ضم العقوبات السجنية وفقا لما يلي:
- إذا كانت العقوبات المحكوم بها السجن لمدة جملية تفوق عشرين عاما، تقرر المحكمة الحط من كامل المدة لعشرة أعوام.
- إذا كانت العقوبات المحكوم بها السجن لمدة جملية تفوق عشرة أعوام وتساوي أو تقل عن عشرين عاما، تقرر المحكمة الحط من كامل المدة لخمسة أعوام.
- إذا كانت العقوبات المحكوم بها السجن لمدة جملية تساوي أو تقل عن عشرة أعوام، تُقرر المحكمة الحط من كامل المدة إلى النصف.
إذا كانت مراجعة العقوبات ستؤول إلى الإفراج عن المحكوم عليه المودع بالسجن، تقرر المحكمة في شأنه وجوبا تحجير السفر بداية من تاريخ صدور القرار ولمدة أقصاها خمس سنوات. ويأذن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بقرار معلل برفع تحجير السفر عند إثبات خلاص مبالغ جميع الشيكات التي صدرت في شأنها الأحكام موضوع المراجعة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
يأذن ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الصادر عنها الحكم البات بإيقاف تنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها والإفراج عن المحكوم عليه إذا كان بصدد قضاء العقاب ورفع التدابير المتخذة في شأنه بما في ذلك تحجير السفر واستعمال صيغ الشيكات شرط إثبات خلاص كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته.
ويترتب عن خلاص كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته إسقاط الخطية المحكوم بها. والخطية التي تم خلاصها لا ترجع.
الفصل 411 خامسا (جديد)
يمكن أن تتم التسوية وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 410 رابعا (جديد) من هذه المجلة أثناء المحاكمة أو بعد صدور حكم ضد الساحب. ويترتب عنها في الصورة الأولى إيقاف المحاكمة، وفي الصورة الثانية إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها.
ويترتب عن التسوية في جميع الأحوال المبينة بالفقرة السابقة رفع التدابير المتخذة في شأن الساحب بما في ذلك تحجير استعمال صيغ الشيكات.
الفصل 411 سابعا (جديد)
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمد إسناد تمويل بفائدة في غير المعاملات المسموح بها قانونا أو خالف التشريع المنطبق على العمليات المتعلقة بها.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار لكل من سلم أو تسلم شيكا أو شيكات كوسيلة لخلاص التمويل بفائدة.
الفصل 412 مطة رابعة (جديدة)
كل مصرف مسحوب عليه لم ينذر الساحب بوجوب إرجاع جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه والمسلمة إليه من المؤسسات المصرفية أو لم ينذره بالإمساك عن استعمالها طبقا لأحكام الفصول 410 ثالثا مكرر (جديد) و674 و732 (جديد) من هذه المجلة.
مطة خامسة (جديدة)
كل مصرف، توفر عنده الرصيد ولم تحصل لديه أية معارضة، يرفض دفع شيك مسحوب عليه سحبا صحيحا بالإضافة إلى غرم الضرر الناجم عن عدم تنفيذ أمر الساحب بالدفع، وعن الأضرار التي لحقت بسمعته.
الفصل 412 ثالثا (جديد)
يعمل المصرف على الحد من أسباب إصدار الشيك دون رصيد وتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية وتجنب الممارسات المخالفة للمعايير المهنية، ويتخذ لفائدة الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة خاصة التدابير الآتي ذكرها:
- تخصيص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السنة المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف، قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات. ويستنفذ المصرف وجوبا كل سنة الاعتمادات المخصصة. وُتضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور.
- التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القرض الجاري خلاصه أو القرض الجديد، والذي تتجاوز المدة الجملية لتسديده سبع سنوات، إذا تَبين أن القيمة الجملية للفوائض التعاقدية المستخلصة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ تقديم مطلب التخفيض من المقترض تجاوزت نسبة ثمانية بالمائة من باقي أصل الدين دون اعتبار الفوائض المذكورة. وعلى المصرف أن يضبط، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب، جدول استهلاك جديد على قاعدة باقي أصل الدين غير المستخلص دون اعتبار الفوائض التعاقدية، ومدة الخلاص المتبقية ونسبة فائدة جديدة تُساوي حاصل ضرب النسبة السابقة للفائدة المعتمدة في ضارب تعديلي يساوي .0,5 وفي صورة التخفيض في نسبة الفائدة، لا يمكن تقديم مطلب جديد إلا بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخ تقديم المطلب السابق. ولا يترتب عن المطلب أي معاليم جديدة أو مصاريف إضافية للمقترض أو تعديل في شروط عقد القرض المتعلقة بالتأمينات العينية أو الشخصية التي تتبعه أو الشروط الخاصة بالخلاص المسبق لأصل الدين.
- تُضبط بأمر بناء على رأي البنك المركزي التونسي المعاليم القصوى للخدمات والمنتجات المصرفية. وتُعد مجانية كل الخدمات والمنتجات المصرفية غير الواردة بالأمر المذكور.
الفصل 412 رابعا (جديد)
يلزم البنك المركزي التونسي المصرف الذي لا يحترم المعايير المتعلقة بالوقاية من إصدار شيكات دون رصيد أو الواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون بوضع التدابير التصحيحية أو خطة عمل وفقا للشروط التي يضبطها في الغرض.
ويكون باطلا ولا عمل عليه كل شرط يهدف إلى إعفاء المصرف كليا أو جزئيا من الواجبات والمسؤوليات المحمولة عليه بموجب هذا القانون.
ويسلّط محافظ البنك المركزي التونسي على المصرف الذي لا يحترم المعايير أو التدابير التصحيحية المتعلقة بالوقاية من إصدار شيك دون رصيد أو الواجبات المحمولة عليه بموجب هذا القانون، إحدى العقوبتين التاليتين:
أ. الإنذار
ب. خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 10 % من رأس المال الأدنى للمصرف. وتستخلص الخطايا لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويكسيها بالصيغة التنفيذية الوزير المكلف بالمالية طبق الإجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية.
وفي صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يسلّط محافظ البنك المركزي التونسي على المصرف ضِعف الخطية المالية المقررة بالفقرة الفرعية "ب" من الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
الفصل 732 (جديد)
مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، يتم قفل الحساب الجاري وفقا للقواعد التالية:
1- إذا كان الحساب الجاري محددا بمدة معينة، يتم قفله بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد أو قبلها بمقتضى اتفاق بين الطرفين.
2- إذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة وسجل نتيجة إيجابية، يتم قفله في أي وقت بطلب من أحد الطرفين، ما لم ينص العقد على مدة إشعار مسبق لا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال عشرين يوما. وإذا لم يقع الاتفاق على أجل، يتم قفل الحساب الجاري في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب القفل أو التنبيه.
3- إذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة وسجل نتيجة سلبية، يتم قفله بطلب من صاحب الحساب في أي وقت دون أن يتجاوز أجلا أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
4- إذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة ولم يتول صاحب الحساب إجراء أي عملية عليه لمدة ثلاثة أشهر متتالية رغم نتيجته السلبية، يقوم ماسك الحساب وجوبا بتوجيه إعلام إلى صاحب الحساب بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بتسوية نتيجة الحساب المدين وإنذاره بأنه سيتم قفله بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام، كإنذاره عند الاقتضاء بوجوب الإمساك عن استعمال صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه. وبمج رد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام المسبق، يقوم ماسك الحساب الجاري بقفله وجوبا وبصفة تلقائية إذا لم يقع خلال هذا الأجل إجراء أي عملية جديدة عليه من قبل صاحب الحساب أو تقديم طلب كتابي في مواصلة العمل به. ويجب على ماسك الحساب الجاري توجيه إعلام لاحق بالقفل في أجل أقصاه سبعة أيام عمل مصرفية من تاريخ حصوله.
5- في جميع الحالات، يتم قفل الحساب الجاري بوفاة أحد الطرفين أو الحجر عليه أو تفليسه إن كان ذاتا طبيعية أو تصفيته أو تفليسه إن كان ذاتا معنوية.
يؤلِّف قفل الحساب الجاري من نتيجة الحساب الثابتة في يوم القفل فاضلا مستحق الأداء في الحال، إلا إذا اتفق الطرفان على خلافه أو كانت بعض العمليات التي تمت في مقابلها دفعات ولم تستوف نهايتها من شأنها أن تدخل تغييرا على الفاضل.
عند قفل الحساب الجاري وفقا للصورة المنصوص عليها بالمطة الرابعة من هذا الفصل خارج الآجال القانونية، لا يجوز المطالبة بأداء فاضل الحساب المدين إلاّ في حدود المبلغ المسجل بعد ستة أشهر من تاريخ آخر عملية تشابك لدفعات القبض والدفع.
إذا لم يسترجع صاحب الحساب الجاري الفاضل الإيجابي، يبقي ماسك الحساب المال المستحق مدة خمس سنوات على ذمة صاحبه أو على ذمة ورثته عند الاقتضاء. وبانقضاء هذا الأجل يقوم ماسك الحساب بتحويل المال المستحق إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية التي تبقيه على ذمة صاحبه أو على ذمة ورثته مدة خمسة عشر عاما. وبانقضاء هذا الأجل لا يمكن المطالبة بهذا المال بأي صيغة كانت.
الفصل 2
يضاف إلى المجلة التجارية الفصول 410 سابعا و410 سابعا مكرر و410 ثامنا 410 ثامنا مكرر فيما يلي نصها:
الفصل 410 سابعا
لا جريمة على من أصدر شيكا دون رصيد يتضمن مبلغا تساوي قيمته أو تقل عن خمسة آلاف دينار. عند غياب الرصيد أو عدم كفايته، يعد مدينا بمبلغ الشيك أو باقي قيمته المصرف المسحوب عليه الشيك الذي يتضمن المبلغ المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل باستثناء الشيك المسحوب على الحسابات المفتوحة بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.
ويجب على المصرف المسحوب عليه دفع قيمة مبلغ الشيك للمستفيد بمجرد انقضاء سبعة أيام عمل مصرفية ابتداءً من تاريخ تقديم الشيك دون أن يتولى الساحب توفير الرصيد المطلوب.
ولا يمكن للمصرف أن يعارض المستفيد من الشيك بأي استثناءات للدفع باستثناء حالة غياب توقيع الساحب أو في الصور المبينة بالفقرة الأخيرة من الفصل 410 مكرر (جديد) من هذه المجلة.
وبمقتضى ذلك الدفع يحل المصرف قانونا محل المستفيد في جميع حقوقه ضد ساحب الشيك في حدود ما دفعه، وله أن يستخلص المبلغ الذي سبقه بخصمه مباشرة من حساب الساحب.
لا تنطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل على المصرف المدرج بمنشور البنك المركزي والذي انخرط في المنصة الرقمية ووفر خدمات الكترونية خاصة بالمعاملات بالشيك طبقا للمعايير المنصوص عليها بالفصل 410 (جديد) من هذه المجلة.
الفصل 410 سابعا مكرر
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار الساحب والمستفيد اللذان يتعمدان افتعال معاملات مالية وهمية بواسطة شيكات دون رصيد لا يتجاوز مقدار كل واحد منها خمسة آلاف دينار قصد استخلاص مبالغ مالية من المصرف عن غير وجه حق.
الفصل 410 ثامنا
لا يمكن إثارة التتبعات الجزائية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد إلا بناءً على شكاية من المستفيد.
يعرض وكيل الجمهورية، بعد مده بالملف من الشاكي أو المصرف المسحوب عليه وقبل إثارة الدعوى العمومية في مدة لا تتجاوز شهرا، الصلح بالوساطة على المستفيد من الشيك والساحب المشتكى به.
يضمن وكيل الجمهورية في جلسة الصلح ما توصل إليه الطرفان من اتفاقات بمحضر مرقم أو يأذن لهما بإبرام اتفاق صلح بالحجة العادلة، وله أن يأذن بناء على طلب من الساحب برفع تحجير استعمال صيغ الشيكات عنه.
ويجب أن يتضمن سند الصلح مراجع الشيك والمبلغ المطلوب والالتزامات المحمولة على الطرفين وخاصة طرق الدفع وأقساطه ومدته التي لا يمكن أن تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ إمضائه.
ولوكيل الجمهورية بصفة استثنائية وبطلب معلل من المشتكى به التمديد في الأجل المذكور مرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر.
يؤشر وكيل الجمهورية على سند الصلح عند توفر الشروط القانونية ويأذن بإيداعه بكتابة المحكمة، كما يحدد تاريخ فاعليته كسند تنفيذي.
يتمتع بالقوة التنفيذية سند الصلح المؤشر عليه من قبل وكيل الجمهورية والمكسى بالصيغة التنفيذية. ولا يقبل سند الصلح الطعن إلاّ بالزور.
وللمستفيد من الشيك الحق في أخذ نسخة واحدة من سند الصلح تسمى: "نسخة تنفيذية"، يسلمها كاتب المحكمة المختصة ممضاة منه وتحمل ختم المحكمة. ويدرج بأسفل النسخة التنفيذية الصيغة المنصوص عليها بالفقرتين الأخيرتين من الفصل 253 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مع تعويض عبارة "هذا القرار أو الحكم" بعبارة "هذا السند".
لوكيل الجمهورية اتخاذ قرار في تحجير السفر على ساحب الشيك يتم إعلامه به بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وله أن يأذن برفع تحجير السفر تلقائيا أو بطلب من الساحب. ويجب عليه البت في مطلب رفع تحجير السفر بقرار معلل في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه. وفي صورة رفض المطلب، لا يمكن تقديم مطلب جديد إلا بناء على عناصر جديدة.
يترتب عن التنفيذ الكلي للصلح أو عن عدم تنفيذه بسبب من المستفيد انقضاء الدعوى العمومية ورفع تحجير السفر واسترجاع الساحب لحق استعمال صيغ الشيكات.
وإذا تعذر إبرام اتفاق الصلح بسبب الساحب أو لم يتم تنفيذه كليا رغم انقضاء الآجال المحددة به، تثير النيابة العمومية بناء على طلب ممن له مصلحة التتبعات الجزائية ضد الساحب بالإحالة مباشرة على المجلس دون توقف على إجراء بحث ابتدائي أو الإحالة على التحقيق.
وإذا كان الاعتراض متعلقا بسرقة الشيك أو ضياعه، على وكيل الجمهورية أن يفتح بحثا. وتتوقف التتبعات في شأن جريمة إصدار شيك دون رصيد إلى حين البت في القضية.
الفصل 410 ثامنا مكرر
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار المدين الذي أمضى التزاما أو اتفاقا أو محضر صلح قصد خلاص شيك دون رصيد، وتعمد القيام بالأفعال الآتية:
- التفويت بالهبة أو بالبيع الصوري في مكاسبه المنقولة أو العقارية أو إخفائها بغاية الحيلولة دون إمكانية التنفيذ عليها.
- إسقاط دين له دون موجب لذلك أو خلاص دين أو التزامات صورية.
بالإضافة إلى العقوبات الجزائية، تقضي المحكمة الجزائية بإبطال العقود والأعمال المبينة بالمطتين الأولى والثانية من هذا الفصل.
الفصل 3
تُلغى أحكام الفصل 351 والفصول من 359 إلى 370 والفقرة الثانية من الفصل 377 والفصل 406 من المجلة التجارية وتنطبق بقية أحكامها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 4
تدخل أحكام الفصلين 410 (جديد) و410 مكرر (جديد) والفقرة الثالثة وما يليها من الفصل 410 ثالثا (جديد) والفصلين 410 سابعا و410 سابعا مكرر حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تصدر الأوامر المنصوص عليها بالفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتُحدث المنصة الرقمية الخاصة بالمعاملات بالشيك وتنخرط فيها المصارف وفقا لأحكام الفصل 410 ثالثا (جديد) من المجلة التجارية قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 5
بقطع النظر عن مبلغ الشيك، تنطبق العقوبات والإجراءات المقررة بالفصل 411 (جديد) من المجلة التجارية على كل من أصدر شيكا دون رصيد حررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف بعد تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا القانون.
وبانقضاء هذا الأجل، لا يعتبر شيكا السند غير المشهود باعتماده المسّلم وفقا للصيغ المعمول بها قبل نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 6
مع مراعاة أحكام التسوية النهائية للشيك دون رصيد المنصوص عليها بالفصلين 410 رابعا (جديد) و411 خامسا (جديد) من المجلة التجارية، ينتفع بالإيقاف المؤقت للمحاكمة أو بالإيقاف المؤقت لتنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها، حسب الحالة، كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم أو صدر ضده حكم من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف قبل تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، واستوفى الموجبات التالية:
أولا:
أ - إبرام اتفاق مع المستفيد مؤجل الدفع بالحجة العادلة، يتضمن التزاما بدفع كامل مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في أجل لا يقل عن تسعة أشهر، ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة الساحب.
ب - أو خلاص عشرة بالمائة من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه على الأقل أو تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية وتقديم التزام كتابي أحادي الجانب بالحجة العادلة لفائدة المستفيد من الشيك يتضمن التزاما بخلاص باقي المبلغ في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ تحريره. ويمكن أن يكون الالتزام ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة الساحب.
ج- أو تقديم التزام كتابي أحادي الجانب بالحجة العادلة لفائدة المستفيد من الشيك يتضمن التزاما بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في أجل أقصاه ثلاث سنوات، عشرين بالمائة منه في السنة الأولى وباقي المبلغ في السنتين المواليتين، ويمكن أن يكون الالتزام ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة الساحب.
وللموقوف أو المحكوم عليه المودع بالسجن أن يطلب التحرير عليه بواسطة وكيل الجمهورية وتضمين التزامه الأحادي الجانب بمحضر خاص يقوم مقام الكتب المنصوص عليه بالمطتين "ب" و"ج" من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ثانيا:ً إعلام المستفيد من الشيك بإيداع أصل الالتزام أو الاتفاق المذكور بكتابة المحكمة المختصة بواسطة عدل تنفيذ، وفقًا للطرق المقررة بالفصل 8 وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ويجب إرفاق محضر الإعلام بنظير من السند المذكور.
يتأكد ممثل النيابة العمومية من توفر الشروط القانونية في السند المدلى به، ويراقب صحة إجراءات التبليغ الموجه للمستفيد، ويحدد تاريخ فاعليته كسند تنفيذي.
وإذا كان الساحب موضوع محاكمة، يقدم ممثل النيابة العمومية طلبا للمحكمة المتعهدة لإضافة نسخة من كتب الالتزام الأحادي أو الاتفاق إلى ملف القضية، وتقضي المحكمة على ضوء ذلك بإيقاف المحاكمة مؤقتا والإفراج حالا عن الساحب إن كان موقوفا.
وإذا كان الساحب محكوما عليه، يقرر ممثل النيابة العمومية في بحر أسبوع من تاريخ توصله بالملف إيقاف تنفيذ العقاب مؤقتا والإفراج عنه إن كان بصدد تنفيذ العقوبة السجنية. وفي كلتا الحالتين، للجهة القضائية المتعهدة بالملف اتخاذ قرار في تحجير السفر عن المتهم أو المحكوم عليه إلى حين الخلاص.
يتمتّع الاتفاق أو الالتزام الأحادي بالقوة التنفيذية متى استوفى الشروط القانونية وتم إكساؤه بالصيغة التنفيذية، ولا يقبل الطعن إلا بالزور. وتنطبق على هذا السند أحكام الفقرة الثامنة من الفصل 410 ثامنا (جديد) وأحكام الفصلين 254 و255 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
إذا تم التنفيذ كليا للالتزامات المذكورة، يسلّم ممثل النيابة العمومية إلى الساحب شهادة في التسوية. ويترتب عن الخلاص انقضاء الدعوى العمومية في حق المتهم أو إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية في حق المحكوم عليه. وفي جميع الأحوال يسترجع الساحب حق استعمال صيغ الشيكات ويرفع عنه تحجير السفر. كما يترتب عن خلاص كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته إسقاط الخطية المحكوم بها. والخطية التي تم خلاصها لا ترجع.
وإذا لم يقع تنفيذ اتفاق الصلح أو الالتزام الأحادي الجانب في الأجل المحدد، تُستأنف إجراءات المحاكمة أو تنفيذ العقاب بناء على شكاية تُقدم ممن له مصلحة إلى ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المتعهدة بالملف. وفي صورة خلاص 70 بالمائة من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه، لوكيل الجمهورية بناء على طلب معلل من المشتكى به التمديد في الأجل المحدد مرة واحدة ولمدة سنة.
في صورة عدم انتفاع المحكوم عليه بإجراءات التسوية المنصوص عليها بهذا الفصل أو في صورة استئناف إجراءات تنفيذ العقاب وفقا لأحكام الفقرة السابعة من هذا الفصل، تنطبق على المحكوم عليه الأحكام المتعلقة بمراجعة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 411 (جديد) من المجلة التجارية.
وإذا كان س ن المحكوم عليه ستّين سنة فأكثر أو إذا قَضى مدة تتجاوز المدة المقررة بعد مراجعة العقوبات السجنية، تُقرر المحكمة الاكتفاء بالمدة المقضاة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 أوت 2024.
رئيس الجمهورية قيس سعيد