حول النظام الجبائي لوكلات الأسفار وشركة التجارة الدولية

حول النظام الجبائي لوكلات الأسفار وشركة التجارة الدولية

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لوكلات الأسفار وشركة التجارة الدولية المرجع  : مكتوبك الوارد بتاريخ 09 فيفري 2015 I- بالنسبة لوكالات الأسفار   1- في مادة الضرائب المباشرة     أ- بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات تخضع وكالات الأسفار للضريبة على الدخل أو للضريبة