من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لوكلات الأسفار وشركة التجارة الدولية
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 09 فيفري 2015
I- بالنسبة لوكالات الأسفار
1- في مادة الضرائب المباشرة
أ- بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات
تخضع وكالات الأسفار للضريبة على الدخل أو للضريبة